.................................................................................................
______________________________________________________
أمكن التخلص منه أم لا ، وكذا لا يعتبر في حكمه الشرعي إمكان العجز عن التفصي.
أمّا عدم اعتبار العجز عن التفصي بالتورية فلقضاء العرف بصدق موضوع الإكراه مع القدرة على التورية.
وأما عدم دخل إمكان التفصي في حكم الإكراه ـ بعد سعة مفهومه وشموله لصورتي العجز عن التورية وعدمه ـ فإطلاق النصوص والفتاوى يقتضي عدم الفرق في حكم الإكراه بين صورة العجز عن التورية وعدمه ، وهذا الإطلاق يشمل كلتا الصورتين في عرض واحد ، بعد وضوح عدم دخل العجز عن التورية في موضوع الإكراه.
وعليه فحمل الإطلاق المزبور على خصوص صورة العجز عن التورية ـ للجهل بالتورية ، أو الدهشة الموجبة للغفلة عن التورية ـ يكون من حمل المطلق على الفرد النادر ، لأنّ الغالب التمكن من التورية. فهذا الحمل بعيد جدا ، لكونه في الاستهجان نظير تخصيص العام بأكثر أفراده ، ومن المعلوم إباء العام والمطلق عن ذلك ، فيتقوّى الإطلاق والشمول لصورة القدرة على التورية ، ويشكل تقييده بالعجز عنها.
خصوصا مع ورود الإطلاق في كل ما يمكن أن يستدلّ به على سقوط إنشاء المكره عن الأثر لا في دليل واحد ، قال في الجواهر : «ولا يعتبر عندنا في الحكم ببطلان طلاق المكره عدم التمكن من التورية ـ بأن ينوي غير زوجته ، أو طلاقها من الوثاق ، أو يعلقه في نفسه بشرط ، أو نحو ذلك ـ وإن كان يحسنها ، ولم تحصل له الدهشة عنها ، فضلا عن الجاهل بها ، أو المدهوش عنها ، لصدق الإكراه ، خلافا لبعض العامة» (١).
وقريب منه ما في المسالك من دعوى الإجماع ، وإن مال هو قدسسره إلى اعتبار التورية للقادر عليها ، فراجع (٢).
__________________
(١) جواهر الكلام ج ٣٢ ، ص ١٥.
(٢) مسالك الافهام ج ٩ ، ص ٢٢.