.................................................................................................
______________________________________________________
المسلوب إرادته ، كحركة يد المرتعش ، وكالصائم المكتّف الذي يصبّ الماء في حلقه بحيث لا قصد له إلى الشرب أصلا ، وهو مقهور في فعله بنحو لا يصحّ إسناد الفعل إليه ، بل يسند إلى القاهر والحامل له.
واخرى على الرّضا الذي هو أمر نفساني مغاير للقدرة على كلّ من الفعل والترك. وهو أمر زائد عليه ، بمعنى أنّه بعد تحقق إرادة فعل في الخارج ـ وعدم إجبار عليه ـ تصل النوبة إلى كونه صادرا عن طيب النفس ، أو عمّا يقابله من الإكراه الذي يتحقق بتحميل الغير وتوعيده ، كما في تهديد الصائم بإيراد ضرر على نفسه أو طرفه أو ماله لو لم يتناول المفطر بيده.
والفرق بين المعنيين إسناد الفعل إلى المباشر المكره على ما يفعل ، لصدور الفعل عن إرادته وإن لم يكن راضيا به ، بخلافه في المجبور الفاقد للإرادة.
والمقصود بالبحث اشتراط العقد بالاختيار بمعناه الثاني المقابل للمكره ، بعد الفراغ عن تحقق الإرادة والقصد إلى الفعل فيه.
ولعلّ تفسير الاختيار بطيب النفس ناظر إلى ردّ ما أفاده صاحب الجواهر في بعض كلامه من انتفاء كلا الأمرين ـ وهما ارادة معنى العقد والرضا به ـ في المكره ، فهو غير مريد للعقد ، ولا راض به ، حيث قال في بيان الدليل على بطلان بيع المكره : «وإلى ما دلّ على اعتبار الرّضا وطيب النفس في صحة المعاملة وآثارها من الكتاب والسنة. وإلى : معلومية اعتبار إرادة معنى العقد من ذكر لفظه ، ضرورة عدم كون التلفظ به سببا للعقد على كل حال حتى لو وقع ممّن لم يرد العقد به ، إذ لا عمل إلّا بنيّة. ومن المعلوم انتفاء إرادة معنى العقد من المكره ، لعدم تصور الإكراه عليه» (١).
ومقتضاه انتفاء الاختيار في عقد المكره ـ بكلا معنييه من الإرادة وطيب النفس ـ وحينئذ يشكل بما أفاده المصنف قدسسره من أنّ القدرة المعتبرة في اختيار الفعل
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٥ و ٢٦٦.