حينئذ (١) بين بيعه (٢) عن نفسه أو عن مالكه. فقصد وقوعه عن نفسه لغو دائما ، ووجوده كعدمه (٣).
إلّا (٤) أن يقال : إنّ وقوع بيع مال نفسه لغيره إنّما لا يعقل إذا فرض
______________________________________________________
على كلّ حال ، وذلك لأنّ القائل بالوقوع لنفسه يقول به سواء قصد العاقد وقوعه لنفسه أم لمالك المبيع.
(١) أي : حين القول بصحته.
(٢) أي : بيع مال الغير.
(٣) إذ لو كان هذا القصد مؤثّرا لزم الفرق بين قصد وقوعه لنفسه وللمالك ، بأن يقال : إنّه عند قصد وقوعه لنفسه يقع له ، ولا حاجة إلى الإجازة بعد تملكه للمبيع ، لفرض وقوع البيع له. بخلاف ما لو أضافه إلى المالك ، فإنّه يقع عنه ، ولذا يتوقف على إجازة العاقد بعد تملكه للمبيع. وعليه فالحاجة إلى الإجازة في كلا الفرضين دليل على لغوية قصد وقوعه لنفسه ، وأنّه يقع لمالك المبيع خاصة.
(٤) استدراك على ما ذكره في الفرع الأوّل من قوله : «من باع مال نفسه عن غيره .. والظاهر وقوعه عن البائع» وحاصله : أنّه لمّا كان بيع مال نفسه ظاهرا في إرادة المعاوضة الحقيقية ـ بأن يقع لنفسه ـ أمكن رفع اليد عن هذا الظاهر عند إتيانه بكلمة «بعت كتابي عن زيد بدينار» ويقال بالبطلان بأحد احتمالين :
الأوّل : عدم تحقق المعاوضة الحقيقية ، وأنّه لا يقع البيع للعاقد كما لا يقع عن زيد ، فهو إنشاء لغو ، فهو غير قاصد من حين الإنشاء للمبادلة بين كتابه والدينار ، لكنّه يتشبّث بقرينة مانعة عن إضافة البيع إلى نفسه ، وهي إضافته إلى زيد. وحينئذ لا وجه لما أفاده المصنف بقوله : «والظاهر وقوعه عن البائع» وفاقا لصاحب المقابس.
الاحتمال الثاني : أن يستند البطلان إلى عدم قصد المعاوضة الحقيقية ، بأن يقصدها على وجه التنزيل والادّعاء ، يعني : أنّ المالك عند ما يقول : «بعت كتابي عن زيد بدينار» يدّعي مالكية زيد للكتاب تنزيلا له منزلة نفسه ، ثم ينشئ البيع ،