قصده للمعاوضة الحقيقية ، لم لا يجعل هذا (١) قرينة على عدم إرادته من البيع المبادلة الحقيقية؟ (٢) أو على (٣) تنزيل الغير منزلة نفسه في مالكية المبيع؟ كما سيأتي أن (٤) المعاوضة الحقيقية في بيع الغاصب لنفسه لا يتصوّر إلّا على هذا الوجه (٥) ،
______________________________________________________
فيستند البطلان إلى انتفاء ركن العقد ، وهو إضافة العوض إلى غير مالكه ، وبه تنتفي إرادة حقيقة المعاوضة.
والحاصل : أنّه بناء على كلا الاحتمالين يحكم بفساد هذا البيع ، ولا يصح ما تقدم من الجزم بوقوعه للبائع المالك ، ولغوية قصد وقوعه عن الغير.
نعم سيأتي إبطال الاحتمال الثاني ، وتقوية وقوعه عن المالك ، فانتظر.
(١) المشار إليه هو إضافة البيع إلى الغير ليقع عنه. وهذا إشارة إلى أوّل الاحتمالين المتقدمين في بطلان هذا الإنشاء.
(٢) ومن المعلوم أنّه لا بيع عند انتفاء قصد المبادلة الحقيقية ، فلا يقع لا عن نفسه ولا عن غيره. وقوله : «المبادلة» مفعول لقوله : «إرادته».
(٣) معطوف على «على عدم» يعني : لم لا يجعل إضافة البيع إلى الغير قرينة على تنزيل ذلك الغير منزلة المالك ادّعاء ، وإن لم يكن مالكا واقعا؟ وهذا ثاني الاحتمالين المتقدمين آنفا.
(٤) سيأتي في المسألة الثالثة من بيع الفضولي ـ وهي بيع الغاصب لنفسه ـ التنبيه عليه غير مرّة ، فقال في بعض كلامه : «فالأنسب في التفصّي أن يقال : ان نسبة الملك إلى الفضولي العاقد لنفسه من قوله : تملكت منك .. ليس من حيث هو ، بل من حيث جعل نفسه مالكا للثمن اعتقادا أو عدوانا ، ولذا لو عقد لنفسه من دون البناء على مالكيته للثمن التزمنا بلغويته ، ضرورة عدم تحقق مفهوم المبادلة .. إلخ» فراجع (ص ٥٨١).
(٥) أي : على وجه التنزيل منزلة المالك الحقيقي ، وادّعاء كون نفسه هو ذاك.
ولا يخفى أنّ ما أفاده في بيع الفضول ناظر إلى بيع مال الغير عن نفسه ، بفرض