ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد (٣) .
١٩ ـ باب أنّ نفقة النصراني إذا كبر وعجز عن الكسب من بيت المال
[ ١٩٩٩٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن عائذ ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن رجل بلغ به أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : مرّ شيخ مكفوف كبير يسأل ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما هذا ؟ قالوا : يا أمير المؤمنين نصراني ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : استعملتموه حتّى إذا كبر وعجز منعتموه ، أنفقوا عليه من بيت المال .
٢٠ ـ باب جواز إعطاء الأمان ووجوب الوفاء وإن كان المعطي له من أدنى المسلمين ولو عبداً ، وكذا من دخل بشبهة الأمان
[ ١٩٩٩٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما
____________________
(٢) التهذيب ٤ : ١١٤ / ٣٣٤ وعلق المصنف عليه بقوله : « هذا في القضاء من يب » بخطه ره .
(٣) الفقيه ٢ : ٢٨ / ١٠١ .
الباب ١٩ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٦ : ٢٩٢ / ٨١١ .
الباب ٢٠ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٠ / ١ ، والتهذيب ٦ : ١٤٠ / ٢٣٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F307_wasael-alshia-15%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

