مكابر للمسلمين غفر الله له ذنبه .
٦١ ـ باب حكم القتال على إقامة المعروف وترك المنكر
[ ٢٠١٧٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يحيى بن الطويل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما جعل الله عزّ وجل بسط اللسان وكفّ اليد ، ولكن جعلهما يبسطان معاً ويكفان معاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١) .
[ ٢٠١٧٥ ] ٢ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن علي ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ) (١) إنّ المراد بالآية الرجل يقتل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أقسام الجهاد (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
____________________
الباب ٦١ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٥٥ / ١ .
(١) التهذيب ٦ : ١٦٩ / ٣٢٥ .
٢ ـ مجمع البيان ١ : ٣٠١ .
(١) البقرة ٢ : ٢٠٧ .
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الأحاديث ١ ، ٨ ، ٩ ، ١٠ ، ١٢ من الباب ٣ من أبواب الأمر بالمعروف .
![وسائل الشيعة [ ج ١٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F307_wasael-alshia-15%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

