قال : سألته عن سيرة الإِمام في الأرض التي فتحت بعد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) فقال : إنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قد سار في أهل العراق سيرة فهم إمام لسائر الأرضين ، وقال : إنّ أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية ، ثمّ ذكر الحديث السابق .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله .
ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين مثله (٢) .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله (٣) .
[ ٢٠١٩٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الأعراب أعليهم جهاد ؟ فقال : ليس عليهم جهاد إلّا أن يخاف على الإِسلام فيستعان بهم ، قلت : فلهم من الجزية شيء ؟ قال : لا .
٧٠ ـ باب جواز أخذ المسلمين الجزية من أهل الذمّة من ثمن الخمر والخنزير والميتة
[ ٢٠١٩٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
____________________
(١) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
(٢) التهذيب ٤ : ١١٨ / ٣٤٠ .
(٣) الفقيه ٢ : ٢٩ / ١٠٤ .
٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٨ / ١٠٣ .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٤١ من هذه الأبواب .
الباب ٧٠ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٥٦٨ / ٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F307_wasael-alshia-15%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

