٣٢ ـ باب استحباب الرفق بالأسير وإطعامه وسقيه وإن كان كافراً يراد قتله من الغد ، وإنّ إطعامه على من أسره ويطعم من في السجن من بيت المال
[ ٢٠٠٥٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد (١) عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إطعام الأسير حق على من أسره ، وإن كان يراد من الغد قتله ، فإنّه ينبغي أن يُطعم ويُسقىٰ ويرفق به كافراً كان أو غيره .
وعن أحمد بن محمّد الكوفي ، عن حمدان القلانسي ، عن محمّد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (٢) .
وعن علي ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن محمّد ، عن جراح المدائني قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) وذكر نحوه (٣) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن سليمان بن خالد قال : سألته عن الأسير فقال وذكر نحوه (٤) .
____________________
الباب ٣٢ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٥ / ٢ .
(١) في نسخة : حماد بن عيسى ( هامش المخطوط ) .
(٢) الكافي ٥ : ٣٥ / ٣ .
(٣) الكافي ٥ : ٣٥ / ٤ .
(٤) التهذيب ٦ : ١٥٢ / ٢٦٦ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F307_wasael-alshia-15%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

