[ ٢٠١٤٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة النخاس قال : قلت : لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) إنّ القوم يغيرون على الصقالبة والنوبة فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثمّ يبعثون إلى بغداد إلى التجار ، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنهم مسروقون إنّما أغار (١) عليهم من غير حرب كانت بينهم ؟ فقال : لا بأس بشرائهم إنّما أخرجوهم من دار الشرك إلى دار الإِسلام .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .
٥١ ـ باب سقوط الجزية عن المجنون والمعتوه .
[ ٢٠١٤٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى جميعاً ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : جرت السنة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا من المغلوب على عقله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .
ورواه الشيخ الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد (٢) .
____________________
٦ ـ التهذيب ٦ : ١٦٢ / ٢٩٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب بيع الحيوان .
(١) في المصدر : أغاروا ( وهو الأنسب ) .
(٢) يأتي في البابين ٢ ، ٣ من أبواب بيع الحيوان .
الباب ٥١ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ٥٦٧ / ٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٤ : ١١٤ / ٣٣٤ .
(٢) الفقيه ٢ : ٢٨ / ١٠١ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F307_wasael-alshia-15%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

