أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
٢٦ ـ باب حكم قتال البغاة
[ ٢٠٠٢٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال ذكر له رجل من بني فلان ، فقال : إنّما نخالفهم إذا كنّا مع هؤلاء الذين خرجوا بالكوفة ، فقال : قاتلهم ، فإنّما ولد فلان مثل الترك والروم وإنّما هم ثغر من ثغور العدو فقاتلهم .
[ ٢٠٠٢٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن عبد الله ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : مال الناصب وكل شيء يملكه حلال إلّا امرأته فإنّ نكاح أهل الشرك جائز ، وذلك أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : لا تسبّوا أهل الشرك فإنّ لكل قوم نكاحاً ولولا أنّا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم ورجل منكم خير من ألف رجل منهم لأمرناكم بالقتل لهم ، ولكن ذلك إلى الإِمام .
[ ٢٠٠٢٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة (١) ، عن جعفر ، عن أبيه قال : ذكرت
____________________
(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٥ ، وفي الباب ٢٤ من هذه الأبواب .
الباب ٢٦ فيه ١٣ حديثاً
١ ـ التهذيب ٦ : ١٤٤ / ٢٤٨ .
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٧ / ١١٥٤ ، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٩٥ من أبواب ما يكتسب به .
٣ ـ التهذيب ٦ : ١٤٥ / ٢٥٢ .
(١) في المصدر زيادة : عن السكوني .
![وسائل الشيعة [ ج ١٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F307_wasael-alshia-15%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

