٢٨ ـ باب أنّ من أُسر بعد جراحة مثقلة وجب افتداؤه من بيت المال وإلّا فمن ماله ، وعدم جواز الاستسلام للأسر بغير جراحة
[ ٢٠٠٣٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لمّا بعث رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ببراءة مع علي ( عليه السلام ) بعث معه أُناساً ، وقال : من استأسر من غير جراحة مثقلة فليس منّا .
[ ٢٠٠٤٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : من استأسر من غير جراحة مثقلة فلا يفدىٰ من بيت المال ، ولكن يفدىٰ من ماله إن أحب أهله .
[ ٢٠٠٤١ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : بعث رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بالراية وبعث معها ناساً فقال النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : من استأسر بغير جراحة مثقلة فليس مني .
____________________
الباب ٢٨ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٤ / ٢ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٤ / ٣ .
٣ ـ التهذيب ٦ : ١٧٢ / ٣٣٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F307_wasael-alshia-15%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

