٦٦ ـ باب جواز القتل صبراً على كراهية
[ ٢٠١٨٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لم يقتل رسول الله صبراً قط غير رجل واحد : عقبة بن أبي معيط ، وطعن ابن أبي خلف (١) فمات بعد ذلك .
٦٧ ـ باب تحريم قتال المسلمين على غير سنة
[ ٢٠١٨٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إذا التقى المسلمان بسيفهما على غير سنة فالقاتل والمقتول في النار قيل : يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال : لأنّه أراد قتلاً .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أبي الجوزاء المنبّه بن عبد الله ، عن الحسين بن علوان (١) .
____________________
الباب ٦٦ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٦ : ١٧٣ / ٣٤٠ .
(١) في نسخة من التهذيب : اُبيّ بن أبي خلف ( هامش المخطوط ) .
الباب ٦٧ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٦ : ١٧٤ / ٣٤٧ .
(١) علل الشرائع : ٤٦٢ / ٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F307_wasael-alshia-15%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

