ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي بن محمّد جميعاً ، عن القاسم بن محمّد نحوه (٢) .
[ ٢٠٠٧٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) في الرجل يأتي القوم وقد غنموا ولم يكن ممّن شهد القتال ، قال : فقال : هؤلاء المحرومون (١) فأمر أن يقسم لهم .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى (٢) .
أقول : ذكر الشيخ أنّه يحتمل الحمل على ما لو لحقوهم بعد الخروج إلى دار الإِسلام وأنّ الأول يحتمل التخصيص بحضور القتال انتهى .
والأقرب حمل الثاني على أنهم محرمون من ثواب القتال خاصة .
٣٨ ـ باب أنّ العسكر إذا قاتل في السفينة كان للفارس سهمان وللراجل سهم ، وكذا إذا تقدم الرجالة فقاتلوا وغنموا دون الفرسان
[ ٢٠٠٧٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن علي بن محمّد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن أبي
____________________
(٢) الكافي ٥ : ٤٤ / ٢ .
٢ ـ التهذيب ٦ : ١٤٦ / ٢٥٤ ، والاستبصار ٣ : ٢ / ٢ .
(١) في نسخة : المحرومون ( هامش المخطوط ) .
(٢) الكافي ٥ : ٤٥ / ٦ .
الباب ٣٨ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٦ : ١٤٥ / ٢٥٣ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F307_wasael-alshia-15%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

