محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن علي بن إسماعيل ، عن أحمد بن النضر مثله (٢) .
[ ٢٠١٠٣ ] ٢ ـ وعنه عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه أن علياً ( عليه السلام ) كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهماً .
أقول : حمله الشيخ على تعدد الأفراس للفارس لما مضى (١) ، ويأتي (٢) .
[ ٢٠١٠٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يسهم للفارس ثلاثة أسهم ، سهمين لفرسيه (١) وسهماً له ، ويجعل للراجل سهماً .
٤٣ ـ باب أنّ المشرك إذا أسلم في دار الحرب حرم قتله وسبي ولده الصغار ، وملك ماله الذي ينقل لا غير
[ ٢٠١٠٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن علي بن محمّد القاساني ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن
____________________
(٢) التهذيب ٦ : ١٤٧ / ٢٥٦ ، والاستبصار ٣ : ٤ / ٦ .
٢ ـ التهذيب ٦ : ١٤٧ / ٢٥٧ ، والاستبصار ٣ : ٣ / ٤ .
(١) مضى في الحديث ١ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ٣ من نفس الباب .
٣ ـ التهذيب ٦ : ١٤٧ / ٢٥٨ ، والاستبصار ٣ : ٤ / ٥ .
(١) في التهذيب : لفرسه .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣٨ من هذه الأبواب .
الباب ٤٣ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٦ : ١٥١ / ٢٦٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F307_wasael-alshia-15%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

