[ ٢٠٢٠١ ] ٥ ـ وبالإِسناد عن حماد ، عن حريز (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : إذا كان ذلك كنتم إلى أن تزادوا أقرب منكم إلى أن تنقصوا .
[ ٢٠٢٠٢ ] ٦ ـ وبالإِسناد عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : رفع إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رجل مسلم اشترى أرضاً من أراضي الخراج ، فقال : أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : له ما لنا وعليه ما علينا مسلماً كان أو كافراً له ما لأهل الله وعليه ما عليهم .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في التجارة (١) وفي إحياء الموات (٢) ، وغير ذلك .
٧٢ ـ باب أحكام الأرضين
[ ٢٠٢٠٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر جميعاً قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من
____________________
٥ ـ التهذيب ٤ : ١٤٧ / ٤١٠ .
(١) في المصدر زيادة : عن زرارة .
٦ ـ التهذيب ٤ : ١٤٧ / ٤١١ .
(١) يأتي في الباب ٢١ من أبواب عقد البيع .
(٢) يأتي في الحديث ٧ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب إحياء الموات .
الباب ٧٢ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥١٢ / ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤ ، وصدره في الحديث ٢ من الباب ٧ ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب زكاة الغلّات .
وعلق المصنف عليه يقول : « هذا الحديث تقدم في الزكاة ، وكذا رواه الشيخ والكليني في الموضعين » .
![وسائل الشيعة [ ج ١٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F307_wasael-alshia-15%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

