محمّد ، عن عبد الله بن ميمون قال : أُتي علي بأسير يوم صفّين فبايعه ، فقال علي ( عليه السلام ) : لا أقتلك إنّي أخاف الله ربّ العالمين ، فخلّى سبيله وأعطاه سلبه الذي جاء به .
[ ٢٠٠١٠ ] ٤ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن رجل اشترى عبداً مشركاً وهو في أرض الشرك ، فقال العبد : لا أستطيع المشي ، وخاف المسلمون أن يلحق العبد بالعدو ، أيحل قتله ؟ قال : إذا خاف فاقتله .
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) مثله إلّا أنّه قال : إذا خاف أن يلحق القوم ـ يعني العدو ـ حلّ قتله (١) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .
٢٤ ـ باب أنّ من كان له فئة من أهل البغي وجب أن يتبع مدبرهم ويجهز على جريحهم ، ويقتل أسيرهم ، ومن لم يكن له فئة لم يفعل ذلك بهم
[ ٢٠٠١١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الطائفتين من المؤمنين إحداهما باغية ، والأُخرى عادلة ، فهزمت العادلة الباغية ، قال : ليس لأهل العدل أن
____________________
٤ ـ قرب الإِسناد : ١١٣ .
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٧٨ / ٣٢٨ .
(٢) يأتي ما يدل على تفصيل حكم القتل والأسر في البابين ٢٤ و ٢٥ من هذه الأبواب .
الباب ٢٤ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٢ / ٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F307_wasael-alshia-15%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

