ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد مثله (١٨) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمّد القاساني نحوه ، وترك حكم أموال المشركين وذراريهم وحكم أموال أهل الكتاب وذراريهم ومناكحتهم (١٩) .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن محمّد القاساني نحوه .
[ ١٩٩٣٩ ] ٣ ـ وعن الصفار ، عن السندي بن الربيع ، عن أبي عبد الله محمّد بن خالد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال علي ( عليه السلام ) : القتال قتالان : قتال أهل الشرك لا ينفر عنهم حتى يسلموا أو يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، وقتال لأهل الزيغ لا ينفر عنهم حتّى يفيئوا إلى أمر الله أو يقتلوا .
[ ١٩٩٤٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن محمّد بن حميد ، عن يعقوب القمي ، عن أخيه عمران بن عبد الله ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ ) (١) قال : الديلم .
[ ١٩٩٤١ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن
____________________
(١٨) تفسير علي بن ابراهيم ٢ : ٣٢٠ .
(١٩ و ٢٠) التهذيب ٤ : ١١٤ / ٣٣٦ و ٦ : ١٣٦ / ٢٣٠ .
٣ ـ التهذيب ٤ : ١١٤ / ٣٣٥ .
٤ ـ التهذيب ٦ : ١٧٤ / ٣٤٥ .
(١) التوبة ٩ : ١٢٣ .
٥ ـ الخصال : ٦٠ / ٨٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F307_wasael-alshia-15%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

