أنفسهم ، وليس للإِمام أكثر من الجزية إن شاء الإِمام وضع ذلك على رؤوسهم ، وليس على أموالهم شيء ، وإن شاء فعلىٰ أموالهم وليس على رؤوسهم شيء فقلت : فهذا الخمس ؟ فقال : إنّما هذا شيء كان صالحهم عليه رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز عن زرارة مثله ، إلى قوله : فيسلم . وروى باقيه بإسناده عن محمّد بن مسلم (٧) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٨) .
ورواهما المفيد في ( المقنعة ) ، كما رواهما الصدوق (٩) .
ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن محمّد بن عمرو (١٠) ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حماد بن عيسى مثله (١١) .
[ ٢٠١٨٦ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن أهل الذمة ماذا عليهم مما يحقنون به دمائهم وأموالهم ؟ قال : الخراج ، وإن أُخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم ، وإن أُخذ من أرضهم فلا سبيل على رؤوسهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن حريز مثله (١) .
____________________
(٧) الفقيه ٢ : ٢٧ / ٩٨ .
(٨) التهذيب ٤ : ١١٧ / ٣٣٧ ، والاستبصار ٢ : ٥٣ / ١٧٦ .
(٩) المقنعة : ٤٤ .
(١٠) في تفسير القمي : محمّد بن عمير .
(١١) تفسير القمي ١ : ٢٨٨ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٦٧ / ٢ .
(١) التهذيب ٤ : ١١٨ / ٣٣٨ ، والاستبصار ٢ : ٥٣ / ١٧٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F307_wasael-alshia-15%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

