الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا ، ولا يأكلوا لحم الخنزير ، ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ ولا بنات الأخت ، فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمّة الله وذمّة رسوله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : وليست لهم اليوم ذمة.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب (١).
ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب مثله (٢).
[ ٢٠١٢٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك (١) ، عن عبدالله بن جبلة ، عن سماعة ، عن أبي بصير وعبدالله ، عن إسحاق بن عمار جميعاً ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أعطى أُناساً من أهل نجران الذمة على سبعين بريدأ ، ولم يجعل لأحد غيرهم.
[ ٢٠١٣٠ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن فضيل بن عثمان الأعور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال : ما من مولود يولد إلاّ على الفطرة فأبواه اللذان يهودانه وينصرانه ويمجسانه ، وإنّما أعطى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) الذمّة وقبل الجزية عن رؤوس أُولئك بأعيانهم
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٧ / ٩٧.
(٢) علل الشرائع : ٣٧٦ / ٣.
٢ ـ التهذيب ٦ : ١٧٢ / ٣٣٤.
(١) في نسخة : الحسين بن المبارك ( هامش المخطوط ).
٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٦ / ٩٦.