[ ٢٠١١٦ ] ٧ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن رجل ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا دخل عليك اللصّ المحارب فاقتله ، فما أصابك فدمه في عنقي .
[ ٢٠١١٧ ] ٨ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من قتل دون مظلمته فهو شهيد .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله (١) .
[ ٢٠١١٨ ] ٩ ـ وبهذا الإِسناد عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) من قتل دون مظلمته فهو شهيد ، ثمّ قال : يا أبا مريم هل تدري ما دون مظلمته ؟ قلت : جعلت فداك الرجل يقتل دون أهله ودون ماله وأشباه ذلك ، فقال : يا أبا مريم إنّ من الفقه عرفان الحق .
ورواه الشيخ كالذي قبله (١) .
[ ٢٠١١٩ ] ١٠ ـ وعنه عن أحمد عن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقاتل دون ماله ؟ فقال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من قتل دون
____________________
٧ ـ الكافي ٥ : ٥١ / ٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الدفاع .
٨ ـ الكافي ٥ : ٥٢ / ١ .
(١) التهذيب ٦ : ١٦٧ / ٣١٦ .
٩ ـ الكافي ٥ : ٥٢ / ٢ .
(١) التهذيب ٦ : ١٦٧ / ٣١٧ .
١٠ ـ الكافي ٥ : ٥٢ / ٣ ، والتهذيب ٦ : ١٦٧ / ٣١٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٥ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F307_wasael-alshia-15%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

