محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن يزيد مثله (١) .
[ ١٧٠٧٣ ] ٧ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : حرم الله حرمه أن يُختلا خلاه ، أو يُعضد شجره ـ إلّا الأذخر ـ أو يُصاد طيره .
[ ١٧٠٧٤ ] ٨ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إنّ الشجرة (١) يقلعها الرجل من منزله في الحرم ، قال : إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها ، وإن كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها .
[ ١٧٠٧٥ ] ٩ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبدالكريم ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ينزع من شجر مكّة إلّا النخل وشجر الفاكهة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
__________________
(١) الكافي ٤ : ٢٣١ / ٣ .
٧ ـ الكافي ٤ : ٢٢٥ / ٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب مقدمات الطواف .
٨ ـ الكافي ٤ : ٢٣١ / ٦ .
(١) في المصدر : في الشجرة .
٩ ـ الكافي ٤ : ٢٣٠ / ١ .
(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٨٦ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديثين ١ و ٤ من الباب ٨٨ من هذه الأبواب .