محمّد بن يحيى الصيرفي ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم ، فقال : إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها ، وإن كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها .
[ ١٧٠٧٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن العبّاس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : حرم الله حرمه بريداً في بريد أن يختلا خلاه أو يعضد شجره إلّا الأذخر (١) أو يصاد طيره ، وحرّم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) المدينة ما بين لابتيها صيدها وحرّم ما حولها بريداً في بريد أن يختلى خلاها ، أو يعضد شجرها إلّا عودي الناضح (٢) .
[ ١٧٠٧١ ] ٥ ـ وعنه ، و (١) عن محمّد بن الحسين ، عن أيّوب بن نوح ، عن العبّاس بن عامر ، عن الربيع بن محمّد المسلي ، عمّن حدثه ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : رخّص رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) في قطع عودي المحالة وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم والأذخر .
[ ١٧٠٧٢ ] ٦ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن يزيد أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرّجل يدخل مكّة فيقطع من شجرها ؟ قال : اقطع ما كان داخلاً عليك ، ولا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك .
__________________
٤ ـ التهذيب ٥ : ٣٨١ / ١٣٣٢ .
(١) في المصدر : إلّا شجرة الأذخر .
(٢) في المصدر : محالة الناضح .
٥ ـ التهذيب ٥ : ٣٨١ / ١٣٣٠ .
(١) كتب في المخطوط على ( الواو ) علامة نسخة .
٦ ـ الفقيه ٢ : ١٦٦ / ٧٢٢ .