٨ ـ باب أنّه يحرّم على المحرِم أن يؤذي صيد البر أو يعذبه
[ ١٦٦٩١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ ( وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّـهُ مِنْهُ ) (١) قال : إنّ رجلاً انطلق وهو محرم فأخذ ثعلباً فجعل يقرب النار إلى وجهه وجعل الثعلب يصيح ويحدث من استه ، وجعل أصحابه ينهونه عمّا يصنع ، ثمّ أرسله بعد ذلك فبينما الرجل نائم إذ جاءته حيّة فدخلت في فيه فلم تدعه حتّى جعل يحدث كما أحدث الثعلب ، ثمّ خلّت عنه .
ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .
٩ ـ باب جواز استعمال المحرم جلود الصيد والشرب منها
[ ١٦٦٩٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن مهزيار قال : سألت الرجل ( عليه السلام ) عن المحرم
__________________
الباب ٨ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ٣٩٧ / ٦ .
(١) المائدة ٥ : ٩٥ .
(٢) تفسير العياشي ١ : ٣٤٥ / ٢٠٦ .
(٣) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٥٠ من أبواب الإِحرام .
(٤) يأتي في الباب ٨٨ من هذه الأبواب ، وفي البابين ١٣ و ٣٦ من أبواب كفارات الصيد .
الباب ٩ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ٣٩٧ / ٩ .