ورواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم الأَنصاري ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (١) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .
٤ ـ باب استحباب توسيع المجلس خصوصاً في الصيف فيكون بين كل اثنين مقدار عظم الذراع صيفاً ، ومعونة المحتاج والضعيف
[ ١٥٥١٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ) (١) قال : كان يوسّع المجلس ويستقرض للمحتاج ، ويعين الضعيف .
[ ١٥٥١٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ينبغي للجلساء في الصيّف أن يكون بين كلّ اثنين مقدار عظم الذراع لئلّا يشقّ بعضهم على بعض .
أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (١) .
__________________
(١) الكافي ٢ : ١٩٣ / ٣ .
(٢) يأتي في أكثر الأبواب الآتية من هذه الأبواب .
الباب ٤ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٢ : ٤٦٥ / ٣ .
(١) يوسف ١٢ : ٣٦ .
٢ ـ الكافي ٢ : ٤٨٥ / ٨ .
(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٠ وفي
الحديثين ٢ و ٥ من الباب ٦٩ وفي الحديث ٣٢ من =