عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من بهت مؤمناً أو مؤمنة أو قال فيه ما ليس فيه ، أقامه الله يوم القيامة على تلّ من نار حتّى يخرج ممّا قال فيه .
ورواه الطبرسيّ في صحيفة الرضا ( عليه السلام ) (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) .
١٥٤ ـ باب المواضع التي تجوز فيها الغيبة
[ ١٦٣٢٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن داود بن سرحان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الغيبة قال : هو أن تقول لأَخيك في دينه ما لم يفعل ، وتبثّ عليه أمراً قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حد .
[ ١٦٣٢٥ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبدالرحمٰن ، عن عبد الرحمن بن سيّابة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه ، وأمّا الأمر الظاهر (١) مثل الحدة والعجلة فلا ، والبهتان أن تقول فيه ما ليس فيه .
__________________
(٢) صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : ٩٩ / ٣٧ .
(٣) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١١٧ وفي الأحاديث ٩ و ١٤ و ٢٠ و ٢٢ من الباب ١٥٢ من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٣ من الباب ١٥٤ من هذه الأبواب .
الباب ١٥٤ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٢ : ٢٦٦ / ٣ .
٢ ـ الكافي ٢ : ٢٦٧ / ٧ .
(١) في المصدر : الظاهر فيه .