١٤ ـ باب أن من اغتسل للإِحرام وصلى له ودعا ونواه ، ولم يلب أو يشعر أو يقلد ، لم يحرم عليه شيء من تروك الإِحرام ، وإنه لا ينعقد إلّا بأحد الثلاثة
[ ١٦٤٤٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير وصفوان (١) ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يصلي الرجل في مسجد الشجرة ، ويقول الذي يريد أن يقوله ولا يلبّي ، ثمّ يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه فيه شيء .
[ ١٦٤٤١ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يقع على أهله بعدما يعقد الإِحرام ولم يلبّ ؟ قال : ليس عليه شيء .
[ ١٦٤٤٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان وابن أبي عمير جميعاً ، عن حفص بن البختري وعبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إنّه صلّى ركعتين في مسجد الشجرة وعقد الإِحرام ، ثم خرج فأتى بخبيص فيه زعفران فأكل منه .
__________________
الباب ١٤ فيه ١٥ حديثاً
١ ـ التهذيب ٥ : ٨٢ / ٢٧٢ ، والاستبصار ٢ : ١٨٨ / ٦٣١ .
(١) الحديثان الآتيان عن صفوان مقدمان على هذا الحديث في التهذيب وقد اتفق تأخيرهما هنا باعتبار قوّة الأسانيد فيكونان من جملة الأحاديث المتقدّمة المشار إليها وكأنّها كانت كذلك في كتاب موسى بن القاسم ، وفي الاستبصار كما هنا ( منه . قدّه ) .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٨٢ / ٢٧٤ ، والاستبصار ٢ : ١٨٨ / ٦٣٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب تروك الإِحرام .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٨٢ / ٢٧٥ ، والاستبصار ٢ : ١٨٨ / ٦٣٣ .