أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المُحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار ، ويلبس الخفين إذا لم يكن معه نعل .
[ ١٦٨٩٩ ] ٤ ـ عليّ بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) أنّه سأله عن المُحرم هل يصلح له أن يؤم في سراويل وقلنسوة ؟ قال : لا يصلح .
٥١ ـ باب تحريم لبس الخفين والجوربين على المحرم ، إلّا في الضرورة فيشق عن ظهر القدم
[ ١٦٩٠٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا تلبس سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار ولا خفّين إلّا أن لا يكون لك نعلان .
ورواه الكليني كما مرّ (١) .
[ ١٦٩٠١ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وأيّ محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان ، فله أن يلبس الخفّين إذا اضطرّ إلى ذلك ، والجوربين يلبسهما إذا اضطرّ إلى لبسهما .
__________________
٤ ـ مسائل علي بن جعفر : ١١٤ / ٤٠
الباب ٥١ فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٦٩ / ٢٢٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٥ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب .
(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٨٤ / ١٣٤١ .