٤٣ ـ باب جواز لبس المحرم ثوباً مصبوغاً بالطيب إذا ذهب ريحه ، وتحريم لبسه مع بقاء الريح وكذا اللحاف
[ ١٦٨٤٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثوب يصيبه الزعفران ثمّ يغسل فلا يذهب أيحرم فيه ؟ فقال : لا بأس به إذا ذهب ريحه ولو كان مصبوغاً كلّه إذا ضرب إلى البياض وغسل فلا بأس به .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن أبي العلاء (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء نحوه (٢) .
[ ١٦٨٤٦ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العبّاس ، عن إسماعيل بن مهران ، عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : إنّ المرأة المُحرمة تلبس الثياب كلّها إلّا المصبوغة بالزعفران والورس .
[ ١٦٨٤٧ ] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
__________________
الباب ٤٣ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٤٢ / ١٨ .
(١) التهذيب ٥ : ٦٨ / ٢٢٠ .
(٢) الفقيه ٢ : ٢١٦ / ٩٨٨ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٤٤ / ٢ ، والتهذيب ٥ : ٧٤ / ٢٤٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٩ وتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٤٤ / ٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٩ ، وتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب .