السلام ، وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يسلّم على النساء وكان يكره أن يسلّم على الشابة منهنّ ، ويقول : أتخوّف أن يعجبني صوتها ، فيدخل عليّ أكثر ممّا أطلب من الأَجر .
ورواه الصدوق مرسلاً (١) .
٤٩ ـ باب تحريم التسليم على الكفار وأصحاب الملاهي ونحوهم إلّا لضرورة ، وكيفية الرد عليهم
[ ١٥٦٨٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تبدؤوا أهل الكتاب بالتسليم ، وإذا سُلموا عليكم فقولوا : وعليكم .
[ ١٥٦٨٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن عبد الله بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تقول في الردّ على اليهودي والنصراني : سلام .
[ ١٥٦٨٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن بريد بن معاوية ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سلّم عليك اليهودي والنصراني والمشرك فقل : عليك .
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٣٠٠ / ١٤٣٦ .
الباب ٤٩ فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٢ : ٤٧٤ / ٢ .
٢ ـ الكافي ٢ : ٤٧٥ / ٦ .
٣ ـ الكافي ٢ : ٤٧٤ / ٤ .