ورواه عليّ بن جعفر في كتابه (١) .
ورواه عبد الله بن جعفر الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر مثله (٢) .
[ ١٦٨٣٨ ] ٥ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي الفرج ، عن أبان بن تغلب قال : سأل (١) أبا عبد الله ( عليه السلام ) أخي (٢) وأنا حاضر عن الثوب يكون مصبوغاً بالعصفر ثمّ يغسل ألبسه وأنا مُحرم (٣) ؟ قال : نعم ليس العصفر من الطيب ، ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك بين (٤) الناس .
٤١ ـ باب جواز الإِحرام في الثوب الملحّم (*) على كراهيّة
[ ١٦٨٣٩ ] ١ ـ عليّ بن عيسى في ( كشف الغمة ) نقلاً من كتاب ( الدلائل ) لعبد الله بن جعفر الحميريّ ، عن جعفر بن محمّد بن يونس قال : كتب رجل إلى الرضا ( عليه السلام ) يسأله عن مسائل وأراد أن يسأله عن الثوب الملحم يلبسه المحرم ، ونسي ذلك ، فجاء جواب المسائل ، وفيه : لا بأس بالإِحرام في الثوب الملحم .
__________________
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٥٢ / ٢٠٢ .
(٢) قرب الإِسناد : ١٠٤ .
٥ ـ التهذيب ٥ : ٦٩ / ٢٢٤ ، والاستبصار ٢ : ١٦٥ / ٥٤١ .
(١) في نسخة : سألت ( هامش المخطوط ) .
(٢) في نسخة : أُمّي ( هامش المخطوط ) .
(٣) في نسخة : وأنا محرمة ( هامش المخطوط ) .
(٤) في نسخة به ( هامش المخطوط ) .
الباب ٤١ فيه حديثان
(*) اللحمة : ما سدي به بين سديي الثوب ، وأَلحَمَ الثوب : نسجه ، وكَمُكْرَمْ نوع من الثياب . ( القاموس المحيط ـ لحم ـ ٤ : ١٧٤ ) .
١ ـ كشف الغمّة ٢ : ٢٩٩ .