يشرب الماء من قربة أو سقاء اتّخذ من جلود الصيد ، هل يجوز ذلك أم لا ؟ فقال : يشرب من جلودها .
١٠ ـ باب أن ما ذبحه المحرم من الصيد فهو ميتة حرام على المحل والمحرم ، وكذا ما ذبح منه في الحرم
[ ١٦٦٩٣ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا يذبح الصّيد في الحرم وإن صيد في الحل .
ورواه أيضا مرسلاً (١) .
[ ١٦٦٩٤ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن خلاد السري (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم ، قال : عليه الفداء ، قلت : فيأكله ؟ قال : لا ، قلت : فيطرحه ؟ قال : إذا طرحه فعليه فداء آخر ، قلت : فما يصنع به ؟ قال : يدفنه .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن خلاد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٢) .
__________________
الباب ١٠ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ١٦٩ / ٧٤١ ، وأورده مرسلاً في الحديث ٨ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ٢ : ٢٣١ / ١١٠٤ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٧٨ / ١٣١٩ ، والاستبصار ٢ : ٢١٥ / ٧٣٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٥ من أبواب كفارات الصيد .
(١) في نسخة : خلاد السندي ( هامش المخطوط ) . . .
(٢) الفقيه ٢ : ١٦٧ / ٧٣٢ .