٢٤ ـ باب أن المشترط إذا أُحصر لم يسقط عنه الحج من قابل إن كان واجباً وإلّا سقط
[ ١٦٤٩٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني : ليث بن البختري ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشترط في الحجّ أن حلّني حيث حبستني ، عليه الحجّ من قابل ؟ قال : نعم .
[ ١٦٥٠٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشترط في الحجّ ، كيف يشترط ؟ قال : يقول حين يريد أن يحرم حلني حيث حبستني فإن حبستني فهي عمرة ، فقلت له : فعليه الحجّ من قابل ؟ قال : نعم .
وقال صفوان : وقد روى هذه الرواية عدّة من أصحابنا كلّهم يقول : إنّ عليه الحجّ من قابل .
[ ١٦٥٠١ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن ذريح المحاربي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، وأُحصر بعدما أحرم ، كيف يصنع ؟ قال : فقال : أو ما اشترط على ربّه قبل أن يحرم أن يحله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله ؟ فقلت : بلى قد اشترط ذلك ،
__________________
الباب ٢٤ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٨٠ / ٢٦٨ ، والاستبصار ٢ : ١٦٨ / ٥٥٦ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب الاحصار والصدّ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٨١ / ٢٦٩ ، والاستبصار ٢ : ١٦٩ / ٥٥٧ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٨١ / ٢٧٠ ، والاستبصار ٢ : ١٦٩ / ٥٥٨ .