٩٩ ـ باب عدم جواز إحراق القراطيس بالنار إذا كان فيها قرآن أو اسم الله إلّا في الضرورة والخوف ، وجواز غسلها وتخريقها ومحوها لحاجة بطاهر لا بنجس ولا بالقدم ، وكراهة محوها بالبزاق
[ ١٥٨٧٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة ، عن أبي الحسن الأَوّل ( عليه السلام ) قال : سألته عن القراطيس تجمع (١) هل تحرق بالنار وفيها شيء من ذكر الله ؟ قال : لا ، تغسل بالماء أولاً قبل .
[ ١٥٨٨٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تحرقوا القراطيس ، ولكن امحوها وخرقوها .
[ ١٥٨٨١ ] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن زرارة قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الاسم من أسماء الله يمحوه الرجل بالتفل ؟ قال : امحوا بأطهر ما تجدون .
__________________
الباب ٩٩ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٢ : ٤٩٤ / ١ .
(١) في نسخة : تجتمع ( هامش المخطوط ) .
٢ ـ الكافي ٢ : ٤٩٤ / ٢ .
٣ ـ الكافي ٢ : ٤٩٥ / ٣ .