أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
٦٨ ـ باب أنّ الرجل المُحرم إذا زامل عليلاً أو امرأة جاز التظليل لهما دونه
[ ١٦٩٨٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن بكر بن صالح قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : إنّ عمتي معي وهي زميلتي ويشتدّ عليها الحرّ (١) إذا أحرمت ، فترى لي (٢) أن أُظلّل عليّ وعليها ؟ فكتب ظلّل عليها وحدها .
ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن مهزيار ، عن بكر بن صالح (٣) .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح مثله (٤) .
[ ١٦٩٨٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي ، عن العبّاس بن معروف ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (١) قال : سألته عن المُحرم له زميل فاعتل فظلّل على رأسه ، أله أن يستظلّ ؟ فقال : نعم .
__________________
(٢) تقدم في الباب ٦٦ من هذه الأبواب .
الباب ٦٨ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ٣١١ / ١٠٦٨ ، والاستبصار ٢ : ١٨٥ / ٦١٦ .
(١) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ) .
(٢) في المصدر : أفترى .
(٣) الفقيه ٢ : ٢٢٦ / ١٠٦١ .
(٤) الكافي ٤ : ٣٥٢ / ١٢ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣١١ / ١٠٦٩ ، والاستبصار ٢ : ١٨٥ / ٦١٧ .
(١) في الاستبصار : عن الرضا ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .