[ ١٦٨٣٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لا بأس أن يُحرم الرجل في الثوب المعلم ، وتركه أحبّ إليّ إذا قدر على غيره .
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله (١) .
[ ١٦٨٣١ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحلبي ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرّجل يُحرم في ثوب له علم ؟ فقال : لا بأس به .
[ ١٦٨٣٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إمّا الخزّ والعلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه المرأة وهي محرمة .
[ ١٦٨٣٣ ] ٦ ـ وبإسناده عن أبي الحسن النهدي قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر عن المرأة تحرم في العمامة ولها علم ؟ قال : لا بأس (١) .
٤٠ ـ باب جواز لبس المُحرم والمُحرمة الثوب المصبوغ بالعصفر وغيره على كراهية تتأكد فيما فيه شهرة
[ ١٦٨٣٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن
__________________
٣ ـ التهذيب ٥ : ٧١ / ٢٣٥ .
(١) الفقيه ٢ : ٢١٦ / ٩٨٦ .
٤ ـ الفقيه ٢ : ٢١٦ / ٩٨٥ .
٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٠ / ١٠١٧ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٢ ، وتمامه في الحديث ٧ من الباب ٣٣ من أبواب الإِحرام .
٦ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٠ / ١٠٢٢ .
(١) في المصدر : نعم لا بأس .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١١ من الباب ٣٣ من أبواب الإِحرام .
الباب ٤٠ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٤٦ / ١٠ .