وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية مثله (١) .
محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار مثله (٢) .
[ ١٧٠٨٨ ] ٢ ـ قال الكليني : وروي أيضاً : لا يستدمى .
أقول : المراد أنّه يجوز مع عدم العلم بخروج الدم لما مرّ (١) .
[ ١٧٠٨٩ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم يتخلّل ؟ قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن عمّار ، إلّا أنّه قال : نعم ، لا بأس به (١) .
٩٣ ـ باب كراهة الاحتباء للمُحرم
[ ١٧٠٩٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه
__________________
(١) علل الشرائع : ٤٠٨ / ١ .
(٢) الكافي ٤ : ٣٦٦ / ٦ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٦٦ / ذيل الحديث ٦ .
(١) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٦٦ / ٥ ، وأورد في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٥ : ٣٠٦ / ١٠٤٣ ، والاستبصار ٢ : ١٨٣ / ٦٠٧ .
وتقدم ما يدل عليه في الحديثين ٣ و ٥ من الباب ٧٣ من هذه الأبواب .
الباب ٩٣ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ٣٦٦ / ٨ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣١ من أبواب مقدّمات الطواف .