إذا حجّ ثمّ أعتق فإنّ عليه إعادة الحجّ .
[ ١٤٢١٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المملوك إذا حجّ وهو مملوك ثمّ مات قبل أن يعتق أجزاه ذلك الحجّ ، فإن (١) أُعتق اعاد الحجّ .
[ ١٤٢١١ ] ٥ ـ وبإسناده عن مسمع بن عبد الملك : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لو أنّ عبداً (١) حجّ عشر حجج ثمّ أُعتق كانت عليه حجّة (٢) الإِسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلاً .
ورواه الصدوق بإسناده عن مسمع بن عبد الملك مثله (٣) .
[ ١٤٢١٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن أُمّ الولد تكون للرجل ويكون قد أحجّها أيجزي ذلك عنها من حجّة الإِسلام ؟ قال : لا ، قلت : لها أجر في حجّتها ؟ قال : نعم .
ورواه الصدق بإسناده عن إسحاق بن عمّار مثله (١) .
[ ١٤٢١٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن السندي بن محمّد ، عن أبان ، عن حكم بن حكيم الصيرفي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : أيّما عبد حجّ به مواليه فقد قضى حجّة الاسلام .
____________________
٤ ـ التهذيب ٥ : ٤ / ٨ ، والاستبصار ٢ : ١٤٧ / ٤٨٠ .
(١) في نسخة : وإن ( هامش المخطوط ) .
٥ ـ التهذيب ٥ : ٥ / ٩ ، والاستبصار ٢ : ١٤٧ / ٤٨١ .
(١) في الاستبصار : مملوكاً ( هامش المخطوط ) .
(٢) في الاستبصار : فريضة ( هامش المخطوط ) .
(٣) الفقيه ٢ : ٢٦٤ / ١٢٨٦ .
٦ ـ التهذيب ٥ : ٥ / ١٠ ، والاستبصار ٢ : ١٤٧ / ٤٨٢ .
(١) الفقيه ٢ : ٢٦٥ / ١٢٨٨ .
٧ ـ التهذيب ٥ : ٥ / ١١ ، والاستبصار ٢ : ١٤٧ / ٤٨٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ١١ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F303_wasael-alshia-11%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

