السلام ) في عشر من شوال فقال : إنّي أُريد أن أُفرد عمرة هذا الشهر ، فقال : أنت مرتهن بالحجّ ، فقال له الرجل : إنّ المدينة منزلي ، ومكّة منزلي ولي بينهما أهل ، وبينهما أموال ، فقال له : أنت مرتهن بالحجّ ، فقال له الرجل : فإنّ لي ضياعاً حول مكّة ، وأحتاج إلى الخروج إليها ، فقال : تخرج حلالاً ، وترجع حلالاً إلى الحجّ .
أقول : هذا مخصوص بمن حكمه حكم أهل مكّة وقد اعتمر عمرة الإِفراد ويريد أن يحجّ حجّ الإِفراد ، وكونه مرتهناً بالحجّ بمعنى أنّه واجب عليه .
[ ١٤٨٦٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل قضى متعته وعرضت له حاجة أراد أن يمضي إليها ، قال : فقال : فليغتسل للإِحرام وليهلّ بالحجّ وليمض في حاجته ، فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكّة مضى إلى عرفات .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (١) .
[ ١٤٨٦٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت لأَبي جعفر ( عليه السلام ) : كيف أتمتّع ؟ فقال : تأتي الوقت فتلبي بالحجّ ، فإذا أتى مكّة طاف وسعى وأحلّ من كلّ شيء وهو محتبس ليس له أن يخرج من مكّة حتى يحجّ .
[ ١٤٨٦٦ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
______________________
٤ ـ التهذيب ٥ : ١٦٤ / ٥٤٨ .
(١) الكافي ٤ : ٤٤٣ / ٤ .
٥ ـ التهذيب ٥ : ٣١ / ٩٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ ، وقطعة منه في الحديث ٢٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب العمرة .
٦ ـ الكافي ٤ : ٤٤١ / ١ ، والتهذيب ٥ : ١٦٣ / ٥٤٦ .