ورواه الصدوق بأسناده عن ابن مسكان ، عن الحلبي نحوه (٥) .
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، مثله (٦) .
[ ١٤٥٨٨ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قيل له : أرأيت الذي يقضي عن أبيه أو امّه أو أخيه أو غيرهم ، أيتكلّم بشيء ؟ قال : نعم ، يقول عند إحرامه : اللهمّ ما أصابني من نصب أو شعث أو شدّة فأجر فلاناً فيه وآجرني في قضائي عنه .
[ ١٤٥٨٩ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن العبّاس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن مثنّى بن عبدالسلام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يحجّ عن الإِنسان يذكره في جميع المواطن كلّها ، قال : إن شاء فعل ، وإن شاء لم يفعل ، الله يعلم أنّه قد حجّ عنه ، ولكن يذكره عند الأَضحية إذا ذبحها .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن المثنّى بن عبدالسلام مثله (١) .
[ ١٤٥٩٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن البزنطي ، أنّه قال : سأل رجل أبا الحسن الأَوّل ( عليه السلام ) عن الرجل يحجّ عن الرجل يسمّيه باسمه ؟ قال (١) : الله لا تخفى عليه خافية .
______________________
(٥) الفقيه ٢ : ٢٧٨ / ١٣٦٥ .
( ٦ ) الكافي ٤ : ٣١٠ / ذيل الحديث ١ .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣١١ / ٣ .
٤ ـ التهذيب ٥ : ٤١٩ / ١٤٥٤ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٤ / ١١٤٩ .
(١) الفقيه ٢ : ٢٧٩ / ١٣٦٨ .
٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٩ / ١٣٦٧ .
(١) في نسخة زيادة : إنّ ( هامش المخطوط ) .