(حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ) : ما تقرّر عليهم أن يعطوه. مشتقّ من جزى دينه : إذا قضاه.
(عَنْ يَدٍ) : حال من الضّمير ، أي : عن يد مؤاتية ، بمعنى : منقادين. أو عن يدهم ، بمعنى : مسلّمين بأيديهم غير باعثين بأيدي غيرهم. ولذلك منع من التّوكيل فيه.
وقيل (١) : أو عن غنى ، ولذلك قيل : لا تؤخذ من الفقير. أو عن يد قاهرة عليهم ، بمعنى : عاجزين أذلّاء. أو عن إنعام عليهم ، فإنّ إبقاءهم بالجزية نعمة عظيمة. أو من الجزية ، بمعنى : نقدا مسلمة عن يد إلى يد.
(وَهُمْ صاغِرُونَ) (٢٩) : أذلّاء ، يعني : يؤخذ منهم على الصّغار والذّل.
وفي الكافي (٢) : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعليّ بن محمّد القاسانيّ جميعا ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقريّ ، عن الفصيل بن عيّاض. إلى أن قال : وبإسناده ، عن المنقريّ ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ [قال : سأل رجل أبي ـ صلوات الله عليه ـ] (٣) عن حروب أمير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ. وكان السّائل من محبّينا.
فقال له أبو جعفر ـ عليه السّلام ـ : بعث الله محمّدا ـ صلّى الله عليه وآله ـ بخمسة أسياف ، ثلاثة منها شاهرة فلا تغمد حتّى تضع الحرب أوزارها ، ولن تضع الحرب أوزارها حتّى تطلع الشّمس من مغربها. فإذا طلعت الشّمس من مغربها ، آمن النّاس كلّهم ذلك اليوم (٤).
إلى قوله ـ عليه السّلام ـ : والسّيف الثّاني على أهل الذّمّة. قال الله ـ تعالى ـ : (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً) (٥). [نزلت هذه الآية في أهل الذّمّة] (٦) ثم نسخها قوله ـ تعالى ـ : (قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ) (الآية). فمن كان منهم في دار الإسلام ، فلن يقبّل منهم إلّا الجزية أو القتل ، وما لهم فيء وذراريهم سبي. فإذا قبلوا الجزية على أنفسهم ، حرم علينا سبيهم وحرمت أموالهم وحلّت لنا مناكحتهم. ومن كان
__________________
(١) نفس المصدر ١ / ٤١٢.
(٢) الكافي ٥ / ٩ ـ ١١.
(٣) من المصدر.
(٤) كذا في المصدر. وفي النسخ : ذلك كلّهم اليوم.
(٥) البقرة / ٨٣.
(٦) من المصدر.