فمن الاخبار المشار إليها : صحيحة محمد بن الحسن الصفار : أنه كتب الى ابى محمد الحسن العسكري عليهالسلام في رجل باع له قطاع أرضين ، وعرف حدود القرية الأربعة ، وانما له في هذه القرية قطاع أرضين ، فهل يصلح للمشتري ذلك وانما له بعض هذه القرية ، وقد أقر له بكلها؟ فوقع عليهالسلام : لا يجوز بيع ما ليس بملك ، وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك (١).
والأصحاب قد أفتوا في هذه المسألة التي هي مضمون هذه الرواية ـ بلزوم البيع فيما يملكه ووقوفه فيما لا يملك على الإجازة من المالك ، بمعنى انه صحيح لكونه فضوليا موقوفا في لزومه على اجازة المالك ، والرواية ـ كما ترى ـ تنادي بأنه «لا يجوز» الدال على التحريم. وليس ثمة مانع يوجب التحريم سوى عدم صلاحية المبيع للنقل بدون اذن مالكه.
ومنها : صحيحة محمد بن القاسم بن الفضيل ، قال : سألت أبا الحسن الأول عن رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم ، وكتب عليها كتابا بأنها قد قبضت المال ولم تقبضه ، فيعطيها المال أم يمنعها؟ قال : قل له : ليمنعها أشد المنع ، فإنها باعت مالا تملكه (٢).
أقول : فلو كان البيع الفضولي صحيحا ـ كما يدعونه ـ ودفع الثمن للبائع الفضولي جائزا ـ كما يقولونه ـ لما أمر عليهالسلام بمنعها من الثمن أشد المنع ، معللا ذلك بأنها باعت مالا تملكه.
ومنها : صحيحة محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام في حديث قال فيه : سأله رجل من أهل النيل عن ارض اشتراها بفم النيل ، وأهل الأرض يقولون : هي أرضهم ، وأهل الأستان يقولون : هي من أرضنا. قال : لا تشترها الا برضاء أهلها (٣).
__________________
(١) الوسائل ج ١٢ ص ٢٥٢ حديث ١ والمؤلف اختزل من الحديث.
(٢) الوسائل ج ١٢ ص ٢٤٩ حديث : ٢.
(٣) الوسائل ج ١٢ ص ٢٤٩ حديث : ٣.