إنشاء الله تعالى ، وبعض تعليلاتهم العقلية. ثم قال : ومعلوم عدم صحة الرواية ومعارضتها بأقوى منها دلالة وسندا ، لقوله عليهالسلام لحكيم بن حزام : لا تبع ما ليس عندك. ومعلوم ـ ايضا ـ عدم صدوره من أهله ، لأن الأهل هو المالك أو من له الاذن. وبالجملة : الأصل ، واشتراط التجارة عن تراض ، الذي يفهم من الآية الكريمة ، والآيات والاخبار الدالة على عدم جواز التصرف في مال الغير إلا باذنه ، وكذا العقل ، يدل على عدم الجواز ، وعدم الصحة وعدم انتقال المال من شخص الى آخر. انتهى.
ويظهر ذلك ـ ايضا ـ من الشيخ الحر في الوسائل.
وهذا القول هو الظاهر عندي من الاخبار ، على وجه لا يعتريه الشك والإنكار ، إلا ممن قابل بالصد عن الحق والاستكبار ، وسيأتيك اخباره إنشاء الله تعالى في المقام ساطعة الأنوار علية المنار.
هذا وظاهر الأصحاب : ان المراد بالبيع الفضولي هو من باع مال غيره مع عدم الاذن من مالكه ، أعم من ان يكون البيع لنفسه أو للمالك ، فيدخل فيه بيع الغاصب ونحوه ، وأدلتهم التي استدلوا بها في المقام شاملة بعمومها لما قلناه ، وكأن بنائهم في الحكم بصحة البيع المغصوب ، مع كونه منهيا عن التصرف فيه ، انه لا منافاة بين الصحة والنهى ، لكون النهى انما يؤثر الإبطال في العبادات ، واما في المعاملات فغاية ما يترتب عليه لحوق الإثم بالمخالفة ، فيصح بيعه وان أثم البائع بالتصرف ، وسيجيء تحقيق الكلام في المقام إنشاء الله تعالى.
وقد احتج الأصحاب على ما ذهبوا اليه ـ هنا من الصحة ـ بأن مقتضى الصحة موجود وهو العقد الجامع للشرائط ، وليس ثم مانع الا اذن المالك ، وبحصوله يزول المانع ويجتمع الشرائط ، كذا قرره في المسالك.
واحتج على ذلك في المختلف بأنه بيع صدر من أهله في محله فكان صحيحا