التي تجمع النخل والشجر ، عشرة دراهم. وأمرني بأن ألقي كل نخل شاذ عن القرى ، لمارة الطريق وأبناء السبيل ، ولا آخذ منه شيئا. وأمرني أن أضع على الدهاقين الذين يركبون البرازين ويتختمون بالذهب ، على كل رجل منهم ثمانية وأربعين درهما ، وعلى أوساطهم والتجار منهم ، على كل رجل أربعة وعشرين درهما ، وعلى سفلتهم وفقرائهم ، على كل انسان منهم اثنى عشر درهما ، على كل انسان منهم. قال فجبيتها ثمانية عشر ألف ألف درهم في سنة (١).
أقول : «نهر سبر» ضبطه ابن إدريس بالباء الموحدة والسين المهملة. وحمل هذا الخبر في التهذيب على ما رآه أمير المؤمنين عليهالسلام مصلحة في ذلك الوقت بحسب حالهم ، فلا ينافي عدم التوظيف في الجزية.
وما رواه في التهذيب عن ابى بصير وإسحاق بن عمار جميعا ، عن ابى عبد الله ـ عليهالسلام ـ قال : ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أعطى أناسا من أهل نجران الذمة على سبعين بردا (٢).
وما رواه في الكافي عن حريز عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن أهل الذمة ما ذا عليهم مما يحقنون به دمائهم وأموالهم؟ قال : الخراج. فإن أخذ من رؤسهم الجزية فلا سبيل على أراضيهم ، وان أخذ من أراضيهم فلا سبيل على رؤوسهم. (٣). الى غير ذلك من الاخبار الواردة من هذا القبيل.
* * *
__________________
(١) الوسائل ج ١١ ص ١١٥ حديث : ٥.
(٢) التهذيب ج ٦ ص ١٧٢ حديث : ١٢ ـ ٣٣٤.
(٣) الوسائل ج ١١ ص ١١٥ حديث : ٣.