الصفحه ١٦٧ : ، كالصّيغ الموضوعة للطّلب مثل : افعل
وأخواته (٤) ، ورويد وأخواته (٥) ، فهو الذي جعله الأصوليّون
الصفحه ١٦٩ : .
(٢) «المحصول» : ١ /
٢٣٥ ، «منهاج الاصول» : ٧٥.
(٣) قد عرفت في تعريف
الأمر بطلب الفعل بالقول استعلاء من العالي
الصفحه ١٩٣ : «تهذيب الاصول» : ص ٩٩ ، بإضافته لمثال الدرهم
التالي وإن كان هو فيه يذهب إلى غير ما ذهبوا إليه.
(٥) يعني
الصفحه ١٩٩ :
ولكنّه مدفوع :
بأنّ كلام النّحاة مع أنّه لم يثبت اتّفاقهم على ذلك ، يضعّفه خلاف علماء الأصول
الصفحه ٢٠٤ : ، وما يثبت فيه الفور من دليل خارج من الأوّل ، ولذلك (٢) ترى الأصوليّين نازعوا في حجّية مفهوم الزّمان
الصفحه ٢٠٥ :
قانون
اختلف الاصوليّون في أنّ الأمر بالشيء
هل يقتضي إيجاب مقدّماته مطلقا أم لا؟ على أقوال
الصفحه ٢١١ : الحرام دون ترتب الثواب على الفعل
أو العقاب على الترك خلاف ما صرّح به بعض الاصوليين ، فإنّ صاحب «المعالم
الصفحه ٢١٩ : .
والجواب عن الأوّل
: أنّ الإجماع في المسائل الاصولية غير ثابت الحجّية ، ودعوى بعضهم الضّرورة مع
دعوى
الصفحه ٢٣٨ : أصل مفاد الكلام ، ولا يثبت
منه حكم شيء آخر كما هو محلّ نزاع الأصوليين كما لا يخفى.
الصفحه ٢٥٥ : إجماعا غير مراد وغير
ممكن عادة في الأغلب ... الخ.
(٣) للمصنّف حواشي
قيّمة على «تهذيب الاصول» للعلّامة
الصفحه ٢٦٥ : .
(٢) «المعالم» : ص
١٤١.
(٣) أي من جهة اللّغة
والعرف.
(٤) من الأصوليين
كالعلّامة والشيخ البهائي ، ومن
الصفحه ٢٧٣ : المتداول في ألسنة الاصوليين المفيد في
تعريفاتهم [تفريعاتهم] هو النزاع الثاني. وقد اختلط المقامان على كثير
الصفحه ٢٩٧ : اصوليّة (٥).
وقد استدلّوا على
المشهور أيضا بوجهين آخرين :
الأوّل : أنّه لو
كان مكلّفا بذلك الأمر بعينه
الصفحه ٣٢٩ :
دلالة الألفاظ ،
وإن كانت راجعة الى الاصول الكلامية أيضا على بعض الوجوه (١).
فلنرجع الى تحرير
الصفحه ٣٥٥ :
قانون
اختلف الأصوليّون في دلالة النّهي على
الفساد في العبادات والمعاملات على أقوال.
وتحقيق