حجّة القائل بالاشتراك وما فيه.................................................. ٤٤٥
حجّة التوقّف................................................................ ٤٤٦
قانون : صيغ العموم.......................................................... ٤٤٧
قانون في إفادة الجمع المحلّى باللام للعموم في دلالة المفرد المحلّى عليه.................. ٤٥٠
المراد بالمفرد................................................................... ٤٥٠
لا اختصاص للجنسيّة بالمفردات بل قد يحصل للجمع أيضا........................ ٤٥٩
الألفاظ الموضوعة للمفاهيم الكليّة لها وضع شخصي ونوعي........................ ٤٦١
تنبيه : استعمال الكلي في الفرد يتصوّر على وجوه وأيّها حقيقة وأيّها مجاز............. ٤٦٥
حمل الكلي على الفرد صريحا................................................... ٤٦٥
يطلق الكلي ويراد به الفرد...................................................... ٤٦٦
ما يفيد حكما للماهية من حسن أو قبح أو حلّ أو حرمة ونحو ذلك................. ٤٧٤
ما يفيد طلب تحصيل الماهية.................................................... ٤٧٥
حول كلام «المطوّل» في المعرّف باللّام المستعمل في فرد ما.......................... ٤٧٥
في توهم الفرق بين الاطلاق والاستعمال......................................... ٤٧٨
في مطلب من قال : انّ صيغة افعل حقيقة في القدر المشترك وما اجيب عليه.......... ٤٧٨
اوّلا : كون عموم الجمع بالنسبة إلى الجماعات كالمفرد بالنسبة إلى الأفراد وما أورد عليه وعلى الإيراد ٤٨١
ثانيا : بالحلّ على مقتضى ما ذكر من التقرير في الجمع............................. ٤٨٣
في الجمع المعرّف باللام........................................................ ٤٨٤
في المفرد المعرّف باللام......................................................... ٤٨٥
كلام الشهيد الثاني فيما إذا احتمل كون أنّ للعهد وكونها لغيره كالجنس والعموم ، حملت على العهد وما يردّ عليه ٤٩٢
![القوانين المحكمة في الأصول [ ج ١ ] القوانين المحكمة في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2622_alqawanin-almuhkama-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
