الصفحه ٣٩٣ : الجملة التي بعده كما هو محلّ نزاع الأصوليين ، كما يشهد به قولهم : الأمر
المعلّق بكلمة إن عدم عند عدم شرطه
الصفحه ٤٠٤ : الشرط (٥).
__________________
ـ إمام الحرمين نسبه
الى معمر بن المتنبي وهو اسم أبي عبيدة بالتا
الصفحه ٤٨٥ : الأصوليّين.
ومن فروع
المسألتين ما لو أوصى للفقراء أو فقراء البلد ، فإن كانوا محصورين صرف إليهم جميعا
مع
الصفحه ١٨ : ،
يؤم الجمعة والجماعة ويتولّى أمور الناس وشئونهم ، فيحل نزاعهم ويصلح أعمالهم
ويهديهم الى دينهم ودنياهم
الصفحه ٢٣٠ : الأصوليين على ذكر وايراد نظريته
المتعلّقة بالمباح وهي نظرية اختلفت عبارات الاصوليين في تصويرها على ثلاثة
الصفحه ٣٥٤ : كتاب «المحصول» هذا فاختصره البيضاوي في كتابه «منهاج
الوصول الى علم الاصول» وقيل انّ الصحيح هو انّ
الصفحه ٣٩٤ : الصرف القبض في المجلس. والفرق هو الاسميّة والحرفيّة
كالفرق بين من وإلى والابتداء والانتهاء إن أريد به
الصفحه ٣٩٦ : ناظران الى اعتبار لفظ الشرط ، والغفلة عن أنّ الشرط معناه في
الأصول هو ما ذكره لا مطلقا ، ونحن لمّا أثبتنا
الصفحه ٣٤ : رحمهالله
في «زبدة الاصول» : ص ٤١.
(٢) وغيرهما : مما هو
مقدمة للاجتهاد لا ممهدة له ، وسيأتي بيانها في
الصفحه ٣٥ :
وب : «الشرعيّة»
العقليّة.
وب : «الفرعيّة»
الأصوليّة.
وأمّا «رسمه»
باعتبار الإضافة
الصفحه ٣٢٨ : جهة فهم العرف كما سنحقّقه إن شاء
الله تعالى. ولذلك أفرد الاصوليّون الكلام في المسألتين ، وما نحن فيه
الصفحه ٣٩٧ : .
وأمّا معنى
الإلزام والالتزام فلا وجه لحمله على المعنى الأصولي ، حيث ما ورد هذا.
واحتجّوا
(٣) على حجّية
الصفحه ١٤ : ومعلّق بمصيب ، فلا بد أن ينظر في مقام العلم الى
ما ذكر وليس الى من ذكر ، والى ما قال وليس الى من قال
الصفحه ٥٤ : ؛ فمجاز (١).
والحقيقة تنسب الى
الواضع ، وفي معنى الوضع استعمال اللّفظ في شيء مع القرينة مكرّرا الى أن
الصفحه ٢٠٥ :
قانون
اختلف الاصوليّون في أنّ الأمر بالشيء
هل يقتضي إيجاب مقدّماته مطلقا أم لا؟ على أقوال