الصفحه ٢٨٥ :
ثبوت الوجوب كان
منعدما يقينا ، وحصوله الآن مشكوك فيه.
فإن قلت : لا ريب
في حصول القيد ، لأنّ جواز
الصفحه ٢٣١ : ، فكما انّ ذلك باطل لأنّه من باب محض الاتّفاق ، فكذا فيما نحن
فيه.
وأنت خبير بأنّ
الفرق بينهما في كمال
الصفحه ٢٥٨ :
مع أنّه قد يتأمّل
في أصل وجوبه أيضا ، لأنّ غاية الأمر أنّه يجب على المؤمن أن لا يعزم على الترك حين
الصفحه ٤١٦ :
والحق عدم الدّخول
لأنّه الأصل ، بمعنى انّ اللّفظ لا يدلّ على الدّخول والأصل عدم إرادة المتكلّم
ذلك
الصفحه ٣١ : يفسّر مقدمة
العلم بما يستعان به في الشروع ، وهو راجع الى ما سبق ، لأنّ الاستعانة في الشروع
إنّما تكون
الصفحه ٣٩ : الفقه ، فلا ينعكس الحدّ (٥).
ويمكن دفعه :
بالتزام الخروج ، لأنّ تلك الموضوعات من جزئيّات موضوع العلم
الصفحه ٤٧ : بحجّيته وجواز العمل به كما هو الأظهر أو لا.
وعلى الأوّل فلا
إشكال أيضا لأنّه من أفراد المحدود.
وعلى
الصفحه ١١٣ :
أو الحلف عليه هو
قصد الفعل الصحيح ، فالحنث إنّما هو لأجل الصحّة ، وعدم الصحّة لا لأنّه ليس بصلاة
الصفحه ١٨٨ : ، الأمر بالنهي بجامع الطّلب ، باطل ، لأنّه في
اللّغة (٢) ومع الفارق ، لأنّ نفي الحقيقة كما هو مدلول النّهي
الصفحه ٣٢٥ : أردت استحالة
وجوده لا بشرط ، فهو باطل جزما ، لأنّ وجود الكلّيّ لا بشرط ، لا ينافي وجوده مع
ألف شرط
الصفحه ٣٥٦ : :
الأصل (١)
في العبادات والمعاملات هو الفساد ، لأنّ الأحكام الشرعية كلّها توقيفية ، ومنها الصحّة ، والأصل
الصفحه ٣٧٥ : لا الموصوف ، فصوم يوم النّحر حسن لأنّه
صوم ، وقبيح لأنّه في يوم النّحر.
ويلزمه القول
بحلّيّة البيع
الصفحه ١٣ : لأنّها خطيرة وما وددت التعرّض إليها ببيان قليل يمكن أن يؤدّي لإخلال
بها ، فوقفت عندها أو مررت عليها
الصفحه ١٥ : حذف كثير منها ، وذلك إمّا لأنّ الّذين عملوا بها وأشرفوا عليها
ما كانوا من أهل الاختصاص ، وإمّا لمصالح
الصفحه ٤٩ : تساوت الافراد الذهنية والخارجية في
حصوله وصدقه عليها يسمى متواطئا لأنّ افراده متوافقة في معناه من