الصفحه ٣٠٥ : ، فكذا المأمور به إذا لم
يؤدّ في الوقت.
وفيه : أنّه قياس
مع الفارق ، إذ وجوب أداء الدّين توصّلي
الصفحه ٣٢٢ : كونه ظلما ، وقد يكون حسنا باعتبار كونه تاديبا. إذا اتّضح ذلك
فاعلم انّه يجوز اجتماع الأمر والنهي في
الصفحه ٣٢٦ :
بالكون الخاصّ عينا ، لكنّه تعلّق به تخييرا ، فعاد المحذور ، لأنّ الوجوب
التخييري أيضا يقبح اجتماعه مع
الصفحه ٣٣٤ : بدل من العبادات كالصلاة في الحمّام ، فلا إشكال ، لأنّ النّهي عن
الخصوصيّة لا يستلزم طلب ترك الماهيّة
الصفحه ٣٤٣ : حصول الإطاعة من جهة موافقة
الأمر ، لا لأنّ الحرام مسقط عن الواجب. فلا فائدة في هذا الجواب
الصفحه ٣٦٩ : . فالنّهي في أمثال ذلك يدلّ على الفساد ، لأنّ
النّهي يدلّ على الحرمة ، فإذا كان بيع مخصوص حراما ، أو عقد
الصفحه ٣٧١ : المقايسة باطلة (٥) ، لأنّ الأمر يقتضي الصحّة لأجل موافقته والامتثال به ،
والفساد المستفاد
الصفحه ٣٨٦ : مدلولا
بدلالة التنبيه والإيماء ، وهذا في مقابل المنصوص العلّة (٢) ، فيصير الكلام في قوّة أن يقال : إذا
الصفحه ٣٩٥ : مفهومها بالخصوص.
إذا تمهّد ذلك
فنقول : ذهب الأكثرون (٣) الى أنّ تعليق الحكم على شيء بكلمة إن وأخواتها
الصفحه ٤٢٧ :
باطل بالاجماع [باطل]
فتعيّن الأوّل وهو ضعيف ، لأنّ إنّ ، إنّما هو لتأكيد الكلام نفيا كان أو إثباتا
الصفحه ٤٣٣ :
فإن قلت (١) : إذا قيل : بعه في يوم كذا ، وخالف الوكيل فالعقد غير
صحيح ، وكذا غيره من العقود.
قلت
الصفحه ٤٥٤ : هذا لأنّ نظره الى المركّبات لا الى مثل الأسماء المعدودة لندرة استعمالها
في المحاورات ، وإلّا فلا بدّ
الصفحه ٤٨٦ : للتبادر في الخالي عن قرينة العهد والاستغراق ، ولأنّ المدخول
موضوع للماهيّة لا بشرط إذا خلا عن التنوين
الصفحه ٤٩٨ : الحكم.
وممّا ذكرنا (١) ، يظهر أنّ ما أورد على الجواب المذكور بالنّقض (٢) ، بأنّه إذا حصل عدم المنافاة
الصفحه ٥٣٤ : الوحي ، لأنّ الخطاب عن الله تعالى ، ولا يتفاوت بتفاوت الأمكنة.
ويظهر من بعضهم
عدم الشمول ، ولعلّه ناظر