الصفحه ٤٨٢ : .
وأورد (١) عليه : بأنّ ذلك يستلزم جواز صحّته (٢) إذا لم يجئه رجل أو رجلان.
وردّ : بأنّ رجلا
أو رجلين
الصفحه ٤٩٠ :
ثم إنّ الشهيد
الثاني رحمهالله قال في «تمهيد القواعد» : إذا احتمل كون أل للعهد وكونها
لغيره كالجنس
الصفحه ٥٠٩ :
كفّارة واحدة.
ولكن لمّا كان
الامتثال يحصل بفرد من الكلّي سيّما إذا كان تدريجي الحصول ، فلا يعدّ ما بعد
الصفحه ٥١٠ :
التثنية المنفيّة ، فيصدق : لا رجلين في الدّار ، إذا وجد فيها رجل واحد ، بخلاف :
لا رجل في الدار.
وأمّا
الصفحه ١٠٥ : الأصبع ، فالصلاة إذا كانت في الأصل موضوعة للماهيّة
التامّة الأجزاء ولكن لم يصحّ سلبها عنه بمجرّد النّقص
الصفحه ١١٨ : الدّليل ،
ولا ينبغي التوحّش مع الانفراد إذا وافقنا الدليل ، فكيف وجلّ الأصحاب إن لم نقل
كلّهم متّفقون في
الصفحه ١٥٠ : ء في المركّب ، كإرادة الرّقبة من الإنسان إذا استعملت
وأريد منها الإنسان ؛ غير معلوم ، لا مجتمعا مع
الصفحه ١٧٧ : (١) ، وبقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «وإذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم» (٢). فإنّ الردّ الى مشيّتنا يفيد
الصفحه ١٧٨ :
الاشتراك بينه
وبين الوجوب ، مع أنّ المجاز لازم على ما ذكروا أيضا إذا استعمل في كلّ من
المعنيين
الصفحه ١٩٤ :
في القانون السّابق.
واستدلال القائلين
بالفور : بمذمّة العبد إذا أخّر في السّقي عند قول مولاه
الصفحه ١٩٨ : النسب الخبرية والإنشائية
الصادرة عن المتكلّم حاصلة في الحال الحاضر ، فهو لا يجديه. لأنّه لا إشكال في أنّ
الصفحه ٢١٦ :
إذا تمهّد لك هذا
، فنقول : القول بالوجوب مطلقا لأكثر الاصوليّين ، وبعدمه مطلقا نقله البيضاوي
الصفحه ٢٥٦ : فالبدل محقّق ، وهو كلّ واحد من
الجزئيّات المتمايزة بالوقت ، وبلزوم خلوّ الترك عن بدل فيما إذا مات فجأة
الصفحه ٢٨١ : إذا دخل الوقت وجنّ ، أو حاضت المرأة قبل مضيّ
زمان يسع الصّلاة ، وانتقاض التيمّم ممّن وجد الماء ، وإن
الصفحه ٢٩٤ :
عدم الدّليل ، إذ
بعد حصول الإجزاء حصل الامتثال ، فلا أمر يمتثل به ثانيا ، فيسقط لأنّه تشريع