الصفحه ٦٧ :
لهذه العلامة بالمجاز.
لا يقال : أنّ
المجازات قد تتعدّد ، فنفي الحقيقة لا يوجب تعيين بعضها ، لأنّ هذا
الصفحه ٨٣ : معانيها الحقيقيّة ، وإذا أطلقت على صلاة الميّت ،
فهل هذا الإطلاق علامة الحقيقة ، بمعنى أنّ المعنى الحقيقي
الصفحه ١٠٩ : كونها ظاهرة في نفي صفة من صفاتها ، إنّما يمكن إذا ثبت كون الصلاة اسما
للصحيحة ، وإلّا فهي منساقة بسياق
الصفحه ١٨٠ : الأمر به
عنهم (٢) ، وتبعه بعض من تأخّر عنه ، كصاحب «الذخيرة» (٣).
ويرد عليه : أنّ
هذا إنّما يصحّ إذا
الصفحه ٢٢٦ :
تنبيهات
الأوّل :
ربّما يتوهم (١) أنّه لا خلاف في وجوب المقدّمة إذا كانت المقدّمة هو إتيان
أمور
الصفحه ٢٤٢ : لاستبعاد حرمة المعلول من دون العلّة كوجود المسبّب من دون السّبب (١) ، ولأنّ انتفاء التحريم في أحد المعلولين
الصفحه ٢٤٤ : يكن الضدّ مأمورا به فيبطل
لأنّ الصحّة إنّما هو مقتضى الأمر وبدونه يبطل ، فإنّ الأصل عدم الصّحة.
وفيه
الصفحه ٢٥٠ : ، فيمن يمسح بثلاث أصابع ، إذا قصد كون
الاثنين مستحبّا ، والواحد واجبا.
وعلى ما ذكرنا
فالواجب واحد وهو
الصفحه ٢٥٣ :
والظاهر أنّ
مرادهم بالعقاب هو إذا تركه رأسا ، لا بمعنى كون العقاب على الترك في الجميع ، لكي
يرتفع
الصفحه ٢٥٤ : التقييد والتخصيص لأنّ الماهية لا بشرط تجمع مع ألف
شرط ، بخلاف الماهية بالشرط فيناقض الشرط الآخر البتة
الصفحه ٣٥٢ : ، كما يظهر من الفقهاء في كون المستطيع مكلّفا
بالحجّ إذا أخّره اختيارا وإن فات استطاعته.
لا يقال : إنّ
الصفحه ٣٥٧ : يراد به أصالة
جواز إعطاء ماله بغيره وأخذ مال غيره مثلا لأنّ الناس مسلّطون على أموالهم (٢) ، ولكنّ ذلك
الصفحه ٤٠٧ :
يوجب العمل على
المقيّد ، لأنّ العمل على المطلق ترك للمقيّد ، بخلاف العكس.
وبالجملة ، القيد
مطلوب
الصفحه ٤٦٩ : ء ، وهذا معنى انحصار
المحمول في الموضوع وانحصار المستعمل في المستعمل فيه. وإذا عرفت هذا في الاستعارة
يظهر
الصفحه ٤٧٠ : ، لأنّ
المجاز لا بدّ فيه من الحمل الذّاتي.
وأمّا إذا أريد
الخاصّ بشرط الخصوصيّة ومع اعتبار القيد ، فلا